كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7029- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ الأُولَى كَالْجِزْيَةِ.
16- بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا.
7030- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ، قَالَ: وَكَانَ أَبو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ.
7031- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبو بَكْرٍ، أَوْ تَيَّسَرَ أَبو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ.

الصفحة 484