كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
7032- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الأُمَرَاءِ عَلَيْهَا لاَبُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلاَ بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
7033- قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُمْ لاَ يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: وَإِنْ.
7034- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بن الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ، عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ مِنَّا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بن الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.
7035- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ: لاَ أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلاَ تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلاَّ إِلَيْهِمْ، فادفعها إِلَيْهِمْ بَرَّ، أَوْ أَثِمَ.
7036- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ فِي مَوَاضِعَهَا، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلاَةِ؟ فَقَالَ: وَلَمْ يُشْكِلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لاَ يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ، قَالَ: وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَيَجِبُ لَكَ الأَجْرَ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا.
الصفحة 485