كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
17- بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ.
7054- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلاَّ قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلاَ تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإن ابْن عُمَرَ قَالَ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلاَبِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
7055- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ.
7056- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ الثَّورِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يعزلها، أَوْ يُقَلِّبها فِي شَيْءٍ.
18- بَابٌ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
7057- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
7058- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ، وَالْحَسَنُ بن عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الصفحة 489