كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
7114- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
7115- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاؤُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاؤُوا تَرَكُوهُ.
7116- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاَكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
7117- عبد الرزاق، عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
26- بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ.
7118- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ: كَيْفَ يُصْنَعُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ، فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلاَكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ، فَلاَ أَتْرُكُهَا، حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ.
7119- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى، فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلاَكِ، يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
الصفحة 502