كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
29- بَابُ لاَ صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
7143- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
7144- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَن مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ: هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِلاَّ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَافِرًا.
7145- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ.
7146- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ: إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
7147- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.
7148- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ، أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ، قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ.
الصفحة 506