كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7160- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ، أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالاً فَزَكِّهِ مَعَهُ زَكِّهَا جَمِيعًا.
7161- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ.
7162- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنِ اسْتَفَادَ مَالاً بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ، اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ، فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ المَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ المَالُ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ.
7163- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ: لاَ يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ المَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
7164- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالاً، فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا؟ قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلاَّ دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصَابَ مَالاً قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ المَالَ وَالدَّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِئَتَيْنِ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ، حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الأَلْفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الأَلْفَ إِلَى مِئَةٍ، لَمْ يُزَكِّهَا، قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِئَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ، حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ، لأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ،.

الصفحة 509