كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7182- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
7183- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
7184- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ.
7185- عبد الرزاق، عَنِ المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتَا: لاَ، فَقَالَ: أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟ أَوْ قَالَ: أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ.
7186- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ: حِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالمِنْطَقَةُ، وَكُلُّ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وَإِذَا كَانَتِ الأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَسْقٌ، أَوْ وَسْقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِئَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ.

الصفحة 513