كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
7202- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَا زَادَ عَلَى المِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ.
7203- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ مِئَةُ دِرْهَمٍ، وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ، قَالاَ: عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ.
قَالَ الثَّورِيُّ: يَضُمُّ الأَقَلَّ إِلَى الأَكْثَرِ، وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.
7204- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا المَالُ دِرْهَمٌ، حَتَّى يَبْلُغَ المَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ، قُلتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا (1)، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا المَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بن دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ المَالُ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيْءٌ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ قَالَهَا لِي.
_حاشية__________
(1) زاد هنا في طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «قَالَ: وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ».
الصفحة 517