كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7205- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ، حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِئَتَيْنِ، فَهِيَ سَبْعَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلاَثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلاَّ فَلاَ.
7206- قَالَ: وَقَالَ لِي عَبدُ الْكَرِيمِ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفُ دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ النَّيِّفِ شَيْءٌ.
7207- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِئَتَيْنِ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ.
7208 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونِ المِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: فِي رِقَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشُورِ.
33- بَابُ لاَ زَكَاةَ إِلاَّ فِي فَضْلٍ.
7209- عبد الرزاق، [عَنْ مَعْمَرٍ] (1)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهَوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين من طبعة دار الكتب العلمية، عن النسخة (ن).

الصفحة 518