كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

34- بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ.
7216- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً، أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ الطَّيْرُ يَحْبِسُهَا سَنَةً، لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَصْرِفَهُ، إِلاَّ رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلاً، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا.
7217- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَت عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لاَ يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ.
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ المَرَّةِ الأُولَى.
7218- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلاَثَ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلاَ يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الأُولَى، يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاَءَ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: اسْمٌ لاَ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاَءَ.
7219- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي المِئَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ.
7220- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَن رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يُبَاعَ قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.

الصفحة 520