كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7250- عبد الرزاق، عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
7251- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
7252- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ.
7253- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بن مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ، أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَالاً ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا الضُّمَارُ؟ قَالَ: الذَّاهِبُ.
7254- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: المَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا، أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ.
7255- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ المَالُ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ المُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الأَمْرُ.

الصفحة 526