كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7256- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً.
7257- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلاَ يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.
7258- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
36- بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ.
7259- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن طَاوُوسٍ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ.
7260- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.
37- بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.
7261- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ، قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ.
7262- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ.
7263- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} وَكَذَا وَكَذَا، لأَنْ لاَ تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَصْنَافِ.

الصفحة 527