كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7264- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ.
وَقَالَ الثَّورِيُّ: لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يتبعه مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ.
7265- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لاَ يُقْسَمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ.
قَالَ عَبدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بن أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلاً رَجُلاً فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الأَجْزَاءِ فَعَلَ.
38- بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
7266- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا.
7267- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لاَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ.

الصفحة 528