كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7280- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَارِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ، فَسَأَلاَهُ، فَأَصْعَدَ فِيهُمَا بَصَرَهُ، وَصَوَّبَهُ، أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لاَ حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلاَ لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ.
7281- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَعَدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
7282- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: كَرْدَمٌ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلاَ تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ.
7283- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ.
7284- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: قَالَ إِبرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَارِمًا.
7285- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: يُعْطَ مِنَ الصَّدَقَةِ مِئَةً إِلَى مِئَتَيْنِ.
7286- قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

الصفحة 531