كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

40- بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ.
7287- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ.
7288- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَالمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يكن فَالْجِيرَانَ، وَلاَ يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ المِصْرِ.
7289- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ حَجًّا.
7290- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
7291- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ: أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ.
7292- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ.

الصفحة 532