كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7293- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لاَ يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلاَ النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ.
7294- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُعْطَى عَبدٌ، وَلاَ مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
7295- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بن شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا المُسْلِمِينَ.
7296- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بن شُرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ.
7297- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ لاَ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُجبر عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلاَ يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلاَ دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلاَ بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلاَ شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلاَ يَحُجُّ بِهَا، وَلاَ تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلاَ تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلاَ تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلاَ النَّصَارَى، وَلاَ تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
7298- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن زَبِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 533