كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

41- بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ.
7299- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ.
7300- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بن دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بن أَبِي المُخَارِقِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْجُلْجُلاَنِ، وَالْعَدَسِ، وَالإِحْرِيضِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي الْحَبِّ كُلِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لاَ، يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةِ.
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ المَالِ فِي المَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالاً يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لاَ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بَيَانٌ عَن صَدَقَةِ الْحَبِّ.
7301- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ.

الصفحة 534