كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

43- بَابُ لاَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطوهُ مِنَ المَالِ شَيْئًا.
7309- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو سَعيدٍ الأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُهَا مِنْكَ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبو سَعيدٍ: وَلَقِيَ أَبو هُرَيرَةَ رَجُلاً يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الإِمَامَ، فَقَالَ أَبو هُرَيرَةَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: زَكَاةُ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الإِمِامِ، قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا.
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ، قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُ مِنْكَ، لاَ نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لاَ نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ، قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ، قَالَ: هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلاَ نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ، فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لأَنَّهَ لاَ يُعْطِيهِمْ مِنَ المَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ، لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ إِعْطَاءً، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.
7310- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: تَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: لاَ نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا.
44 - بَابُ الْخُضَرِ.
7311 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْعَصْفَرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالأُتْرُجِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسَكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ، إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ، تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ (1)، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ، وَالْخُضَرِ: إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ، قَالَ: يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ.
_حاشية__________
(1) في طبعة دار التأصيل: "فِيهِ [صَدَقَةٌ] "، بزيادة "صدقة"، وقالوا: أثبتناه استظهارا لحاجة السياق إليه.

الصفحة 536