كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7349- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
7350- قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثنا عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا، يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ.
48- بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ.
7351- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خَرَصْتُ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلِيَّ الْفَضْلَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، قُلْتُ: خَرَصُوا عَلِيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ؟ قَالَ: لاَ، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا، قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ وَلَكَ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ.
7352- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ، قَالَ: فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ، إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ المُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ.

الصفحة 545