كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

7368- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بن الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفَلاَنِسَ، وَالمُصْعَبِيِّينَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ.
7369- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِئَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ، فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِئَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بن دِينَارٍ: أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِئَةٍ صَدَقَةُ، لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ.
7370- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ تَمْرٍ، فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ، قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ.
7371- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَن رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.

الصفحة 549