كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

57- بَابُ صَدَقَةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
7400- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا من غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.
7401- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
7402- قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
7403- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ.
7404- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: أَتَصَّدَّقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.

الصفحة 558