كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

58- بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ المُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ.
7408- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ.
7409- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لاَ يُسْتَحْلَفُ بِالمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ، كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلاَتِهِمْ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَكَتَبَ رَجَاءُ بن رَوْحٍ إِلَى الثَّورِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّورِيُّ بِمَكَّةَ.
7410- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالمُصْحَفِ.
7283- قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالمُصْحَفِ.
7411- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ المَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ المَالِ، وَلاَ يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ.
- عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّورِيَّ قَالَ: خُنْهُمْ، وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبْهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ.
59- بَابُ قَسْمِ المَالِ.
7412- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن جُبَيرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالاً وَلاَ يُبَيَّتُهُ.
7413- قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا.

الصفحة 560