كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5087- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا.
5088- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ.
5089- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ المَلاَئِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَكَانَ دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا، قَالَ: وَلْتَأْتَزِرِ الإِزَارَ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا.
5090- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: لاَ تَزْهَدُنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ، فَهُوَ أَخْفَى لَهُ.
5091- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلاَةً.
5092- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَخْرُجُ المَرْأَةُ إِلاَّ مُنْتَطِقَةً، وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ: كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.
5093- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن خُصَيْفٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلاَةً.
الصفحة 86