كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5107- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ كُنَّ لاَ يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا، أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا.
5108- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنَّ الإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ من ابْنِ جُرَيْجٍ.
5109- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ المُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ قَالَ: تُصَلِّي الأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ، تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ.
5110- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5111- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلاَبِيبُ.
5112- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الإِمَاءَ عن الْجَلاَبِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.
5113- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجْلَبْبَ.
5114- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَلْبَبُ المَرْأَةُ وَلاَ خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّ.
الصفحة 89