كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
26- باب الكلالة.
3001- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا عَاصِمٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْكَلاَلَةِ, فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي, فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ, وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي, وَمِنَ الشَّيْطَانِ, أُرَاهُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.
(الإتحاف: 9255).
- فَلَمَّا (1) اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحِيى اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2).
(البشائر: 3214 و3215).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «[قال:] فلما».
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: لم يذكره الحافظ في الإتحاف في الذي قبله, ولا أورده في ترجمة عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
3002- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (1), قَالَ: حَدَّثَنِي (2) يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم شَيْءٌ, مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلاَلَةُ.
(الإتحاف: 13880), (البشائر: 3216).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, وقال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وإتحاف المهرة, زيد في "د. درك" ونسخة الشيخ صديق: هو ابن أبي أيوب.
(2) كذا في طبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, وقال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف: عن.
3003- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: الْكَلاَلَةُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.
(الإتحاف: 7279), (البشائر: 3217).
3004- أَخبَرَنا مُحَمَّدٌ (1), قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّهُ كَانَ يَقَرْأُ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ} أَوْ أُخْتٌ لأُمٍّ (2).
(الإتحاف: 5097), (البشائر: 3218).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زاد في الإتحاف: هو ابن يوسف الفريابي.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وإتحاف المهرة, وانتهى الحديث عند الآية.
الصفحة 125