كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

41- باب ميراث القاتل.
3105- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ, هُوَ ابْنُ عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنِ الْحَكَمِ, قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا, لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ, وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ, فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً, وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ, وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ.
- قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
(الإتحاف: 24136)، (البشائر: 3349 و3350).
3106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ سَعِيدٍ (1), عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ خِلاَسٍ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا, فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ, فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لاَ مِيرَاثَ لَكَ, فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ, وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ.
(الإتحاف: 14224), (البشائر: 3351).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وهو الصواب, ووقع في إتحاف المهرة بدل سعيد: شعبة, أثبتها محقق الإتحاف كما هي جزاه الله خيرًا مع التنبيه لما وقع عند المصنف, وإنما صوبنا ما وقع عند المصنف كون أصحاب التهذيب لم يذكروا شعبة في شيوخ ابن مسهر, ولا هو في تلاميذ شعبة.
3107- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ, عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ (1) مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ.
(الإتحاف: 24137), (البشائر: 3352).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعَتَي دار التأصيل, ودار البشائر, وقال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وإتحاف المهرة عدا "ل. سل" ففيهما: يمنع من.
3108- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا.
(الإتحاف: 8802)، (البشائر: 3353).

الصفحة 150