كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

20 - باب إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ.
3263 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ مَكْحُولٍ, قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ, رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ, وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
- قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ.
(الإتحاف: 25353)، (البشائر: 3543 و3544).
21- باب مَنْ قَالَ: الْكَفَنُ (1) مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
3264- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
(الإتحاف: 23818), (البشائر: 3545).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: "باب الكفن", وقال محققها: كذا في "د. درك" ولعله الأشبه, وفي بقية الأصول: من قال: الكفن من جميع المال.
3265- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, عَنْ مُعَاذٍ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الْحَسَنِ, فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا, أَوْ أَكْثَرُ, قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا, وَلاَ يُعْطَى دَيْنُهُ.
(الإتحاف: 24040)، (البشائر: 3546).
3266- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, قَالَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ, عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ, ثُمَّ الدَّيْنِ, ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
(الإتحاف: 23818)، (البشائر: 3547).
3267- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, قَالَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ, قَالَ: تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا, لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ.
(الإتحاف: 24509)، (البشائر: 3548).
3268- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(الإتحاف: 24813)، (البشائر: 3549).

الصفحة 191