كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
3269- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ, يُكَفَّنُ (1) عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ, ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ, ثُمَّ الثُّلُثُ (2).
(الإتحاف: 24041), (البشائر: 3550).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول, وكتب ناسخ "ك" فوقها: صح وفي المطبوعة تبعًا لنسخة الشيخ صديق: فيكفن.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول والإتحاف, وفي نسخة "ك" وحدها: ثم يخرج الثلث.
22- باب إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ.
3270- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخبَرَنا مَنْصُورٌ, عَنِ الْحَسَنِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
(الإتحاف: 24042)، (البشائر: 3551).
3271- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالاَ: نَخْتَارُ (1) أَنْ يَقْبَلَ.
(الإتحاف: 24042), (البشائر: 3552 و3553).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في بعض الأصول, وفي بعضها الآخر بدون نقط, وكأن محقق إتحاف المهرة أثبتها كما في المطبوعة: يختار, كذلك هي في نسخة الشيخ صديق.
3272- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ (1), قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ, فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّه (2).
(الإتحاف: 24042), (البشائر: 3554).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: أشار محقق إتحاف المهرة إلى وقوعه في الأصل: سعد.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في المطبوعة كما في نسخة الشيخ صديق: يرده.
3273- حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ (1), وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ, لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
(الإتحاف: 24042), (البشائر: 3555).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: "فعرضت عليه الوصية", وقال محققها: سقطت من "ل. ك. د. درك" ثابتة في بقية الأصول.
الصفحة 192