23- باب الوصية للميت.
3274- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ سَعِيدِ (1), عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ وَكَانَ (2) مَيِّتًا, وَهُوَ لاَ يَدْرِي, فَهِيَ رَاجِعَةٌ.
(الإتحاف: 23819), (البشائر: 3556).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول وإتحاف المهرة, وزعم بعضهم أن: سعيد تحريف, وان الصواب: شعبة, فاته ما في ترجمة جعفر وشعبة, فإنهم لم يذكروا شعبة في شيوخه, ولا ذكروه في تلاميذه, ثم رأيته في نسخة الشيخ صديق مصوبًا: شعبة فكأنه عوّل عليها, والله المستعان.
(2) في طبعة دار البشائر: "فكان", وقال محققها: كذا في "ك" وإتحاف المهرة, وفي بقية الأصول: وكان.
24- باب الوصية للعبد.
3275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ (1) مَالِهِ, رُبُعَ مَالِهِ, خُمُسَ مَالِهِ, فَهُوَ مِنْ مَالِهِ, دَخَلَتْهُ (2) عَتَاقَةٌ.
(الإتحاف: 24043), (البشائر: 3557).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف: بثلث.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في "د. درك": دخلت.
25- باب من كره أن يفرق ماله عند الموت.
3276- حَدَّثَنَا يَعْلَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْسٍ, قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ, فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ, تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ (1).
(الإتحاف: 25012), (البشائر: 3558).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: "بفَجَرِهِ", وقال محققها: كذا في الأصول وإتحاف المهرة, وفي "د": بنحوه, وكذا في بعض المطبوعة, وفي أخرى حديثة: بعجزه, ولم أرها في شيء من الأصول.
3277- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْمُرَّانِ (1): الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ, وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ (2).
(الإتحاف: 13303), (البشائر: 3559).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: "المرَّيان", وقال محققها: كذا في الأصول, وفي إتحاف المهرة: المرّان.
(2) زاد بعده في طبعة دار البشائر: «قال أبو محمد: مر في الحياة, ومر عند الموت».