كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

27- باب في الرجل يوصي بِغَلَّةِ عبده.
3282- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, قَالَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدٍ (1) بِدِرْهَمٍ, وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ, قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ.
(الإتحاف: 24511), (البشائر: 3564).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «عبده».
28- باب الوصية للوارث.
3283- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ, أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا.
(الإتحاف: 24340)، (البشائر: 3565).
3284- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْحٍ, قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ.
- قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ, وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا.
(الإتحاف: 24044)، (البشائر: 3566 و3567).
3285- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ (1), عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (2) لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ (3).
(الإتحاف: 24599), (البشائر: 3568).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: سقط من "ك".
(2) في طبعة دار البشائر: «يجوز».
(3) قال محقق طبعة دار البشائر: لفظ الحافظ في الإتحاف: لا تجوز وصية لوارث.
3286- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ حُمَيْدٍ, أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا, فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ.
(الإتحاف: 24045)، (البشائر: 3569).

الصفحة 195