كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

44- باب إذا مات الموصى (1) قبل الموصي.
3328- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَخبَرَنا الْوَلِيدُ, عَنْ حَفْصٍ, عَنْ مَكْحُولٍ, فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ, فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ, قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ, قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصَي, يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.
(الإتحاف: 25355), (البشائر: 3619).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الموصى له».
3329- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الْحَسَنِ, فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ, فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ (1) لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.
(الإتحاف: 14900), (البشائر: 3620).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في إتحاف المهرة: هو جائز.
3330- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ, قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
(الإتحاف: 14900)، (البشائر: 3621).
45- باب إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.
3331- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (1), عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ, وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ الله, وَلَيْسَ هَذَا زَمَانَ يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ, فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ الله.
(الإتحاف: 11395), (البشائر: 3622).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول, وفي إتحاف المهرة: حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد.

الصفحة 206