كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 3)
1300 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، قَالَ: لَمَّا نَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
__________
أخرجه البخاري في: 74 كتاب الأشربة: 8 باب ترخيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأوعية والظروف بعد النهي
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
1301 - حديث عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
__________
أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 71 باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
1302 - حديث أَبِي مُوسى وَمُعَاذٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبَا مُوسى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسى: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، الْمِزْرُ؛ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، الْبِتْعُ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
__________
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 60 باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع
الصفحة 13
350