كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 3)

النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الوَجْهِ
1678 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ» .
أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ المَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يَمْسِكَ بِنِصَالِهَا
1679 - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ، وَمَعَهُ سِهَامٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» .
1680 - حَدِيثُ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بَكَفُّهِ. أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ» .

الصفحة 200