كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 3)

استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير
1284 - حديث أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا
__________
أخرجه البخاري في: 83 كتاب الأضاحي: 14 باب التكبير عند الذبح
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السن والظفر وسائر العظام
1285 - حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ: اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هكَذَا
__________
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 23 باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش

الصفحة 5