كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 3)
1439 - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ
__________
أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 43 باب الطيرة
1440 - حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالمَسْكَنِ "
__________
أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 47 بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ
باب قتل الحيات وغيرها
1441 - حديث ابن عمر وأبي لبابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: -[73]- إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ
وَفي رواية: فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بن عبد المنذر، أَوْ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ
__________
أخرجه البخاري في: 59 كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ 14 بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ}
الصفحة 72