كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤٩٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْقُنُوتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤٩٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، «قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١١٩⦘
٤٩٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ قَالَ: «فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ قَنَتَ أَيْضًا»، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ
الصفحة 118
618