كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ»
بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وِحَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ؟ «فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ ⦗١٤٢⦘، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: «قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ» قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: «وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»
الصفحة 141