كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٣٨ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرٌ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الزُّنَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٣٩ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: «أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟» قَالَ: «بَلَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٥٦⦘

٥١٤٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصِّبْيَانِ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأُفُقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَكُونَ رُعَاةُ الْغَنَمِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ»

الصفحة 155