كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٦٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».
٥١٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦٦⦘
٥١٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلْيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا
الصفحة 165