كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ يُصَلِّي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ «كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا» قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١٩٤ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا»
الصفحة 171