كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٤٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٤٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَالُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَظُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ» يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوَفِّيَ أَرْبَعًا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٤٢٤ - عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرًّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جَمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٢٥⦘
٥٤٢٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرَى لَغْوًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنِ اسْكُتْ إِذَا تَكَلَّمَ»
الصفحة 224