كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٤٨١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ
٥٤٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: «وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٤٨٣ - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ» فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٣٧⦘

٥٤٨٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

الصفحة 236