كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «تُعِيدُهَا». وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: «يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٧١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ». قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الصفحة 300