كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨١٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨١١ - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨١٢ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨١٣ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٢٥⦘

٥٨١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

الصفحة 324