كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٨٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٨٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»
٥٨٢٤ - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٨٢٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٨٢٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٢٧⦘
٥٨٢٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ»
الصفحة 326