كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦١٨٨ - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦١٨٩ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَا تُعَمِّمُونِي، وَلَا تُقَمِّصُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦١٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ، وَلَا يُرَدَّى، وَلَكِنْ يُلَفُّ فِيهَا لَفًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦١٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٢٧⦘
٦١٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: " نَعَمْ؛ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ
الصفحة 426