كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ»
بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٢٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ» قَالَ: «تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٧⦘
٦٢٣٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، " رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ "
الصفحة 436