كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٢٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَاذَا لِي مِنَ الْأَجْرِ قَالَ: «بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٢٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ»
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٢٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ»، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: «وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٢٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥٢⦘

٦٢٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا»، وَبِهِ نَأْخُذُ

الصفحة 451