كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
l٣ بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِِ وَالْمَمْلُوكِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ»
بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ» قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٧ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ «فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ " وَبِهِ نَأْخُذُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٣٤٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٨⦘
٦٣٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلَ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى»
الصفحة 467