كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٤٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٤٥ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٤٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٤٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "
قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ «إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا»
الصفحة 519